منتدى الحياة الموصلية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الحياة الموصلية

منتدى الحياة الموصلية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الحياة الموصلية

منتدى ( ادبي - علمي - ثقافي - رياضي )


2 مشترك

    الاثاث الزوجية ومشاكله

    جاسم شلال
    جاسم شلال
    مشرف مساعد
    مشرف مساعد


    عدد المساهمات : 392
    نقاط : 1143
    تاريخ التسجيل : 27/09/2010
    العمر : 56

    الاثاث الزوجية ومشاكله  Empty الاثاث الزوجية ومشاكله

    مُساهمة من طرف جاسم شلال السبت يوليو 02, 2011 12:33 pm

    اثاث الزوجية ومشاكله في حديث مع العلامة د. مصطفى الزلمي
    حوار : مجيد اللامي
    الحلي لاتدخل ضمن مفهومه والمهر ليس ركناً في الزواج تحتل دعاوى المطالبة بالاثاث الزوجية في قضاء محاكم البداءة في الوقت الحاضر اهمية خاصة كونها ذات جوانب اجتماعية ملحوظة لدى الاسرة العراقية خصوصا بعد حصول الخلاف الزوجي ووقع الفرقة والطلاق بين الزوجين وماتثيره من مشاكل قانونية وقضائية وفقهية . لايوجد نص قرآني ولاحديث شريف اتى بحكم حاسم في موضوع اثاث بيت الزوجية غير التأمل في آراء المجتهدين والفقهاء المسلمين حول الموضوع وتطبيقا لنظرية الفقيه والفيلسوف والقاضي المجتهد ابن رشد التي تشير الى (ان النصوص متناهية والاحداث والوقائع غير متناهية فمحال ان يقابل مايتناهى بما لايتناهى لذلك وجب الاخذ بالقياس والاجتهاد فيما لانص فيه خلافا لاهل الظاهر) . ولما كان الاثاث الزوجية في عصر اصحاب المذاهب الفقهية والمجتهدين فيها تتسم بشيء كثير من البساطة لذلك نجد اراء الامام ابي حنيفة وتلاميذه قد تناولوا البحث وابداء الاراء حول اثاث الزوجية تحت عنوان (متاع البيت) لذلك فان الفقهاء قد بينوا اراءهم بصدد اثاث الزوجية استنادا الى معايير منطقية واجتماعية واستنتاجات عقلية وما استقر عليها العرف الجاري والعادات المتبعة في المجتمع الذي عاشوا فيه لانه لابد من اعداد اثاث الزوجية قبل انتقال الزوجين الى دار الزوجية . يكتسب الحديث عن هذا الموضوع مع العلامة الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي اهمية كبيرة ذلك كون هذه الشخصية من بين المختصين بشؤون القضاء والفقه والقانون فضلا عن كونه استاذا متمرسا في كلية الحقوق بجامعة النهرين ومعروف بابحاثه المعمقة في فقه الشريعة الاسلامية .. مؤتمرات وندوات وزارة العدل تدل على ان موضوع اثاث دار الزوجية الذي يخص العائلة العراقية كان ومايزال مثار منازعات بين اطرافها او بين طرف فيها وورثة الطرف الاخروقد أدت هذه المنازعات في اغلب الاحوال الى تصدع كثير من الاسر والتأثير على الروابط والعلاقات الانسانية بين افرادها .. والاسئلة التي تطرح نفسها هنا : ماذا نعني باثاث بيت الزوجية ومن هو المكلف بتهيئته ؟ هل ان هذا الاثاث من مقتضيات عقد الزواج ؟ واذا ماكان كذلك فهل هو من شروطه او من اركانه ؟ وهل للصداق المعجل علاقة بهذا الاثاث ..؟ وهل يعتبر ذلك الاثاث بديلا له ؟ يحدثنا د. مصطفى الزلمي فيقول : اود ان ابين قبل كل شيء ان المهر لايدخل في اثاث الزوجية ليس ركنا في الزواج وانما هو اثر من اثار الزواج .. كما ان مفهوم (اثاث بيت الزوجية) او (متاع البيت) هو كل مايوضع لتلبية متطلبات الحياة المعيشية، فالبيت يتطلب ادوات ضرورية او كمالية لسد هذه المتطلبات لذا لاتدخل الحلي ضمن مفهوم الاثاث .. ويشير العلاقة الزلمي الى حقائق اخرى تتعلق بهذا الموضوع وتتمثل في النقاط الاتية: 1- لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة لاتتأثر بالزواج وانحلاله بالطلاق او الفرقة او الموت .. 2- كل مايملكه احد الزوجين ملكية خاصة لاتتأثر ملكيته بالزواج والفرقة فيبقى كل منهما محتفظا بملكيته الخاصة فلا يجوز ان يتصرف في مال الزوجية الا باذنها ولا للزوجة ان تتصرف في مال زوجها الا في حدود مالها عليه من مهر ونفقة مالم تكن مخولة بالتصرف . 3- كل ماتشتريه المرأة بمهرها او بمالها الخاص وكل مايهدى اليها من اهلها او اقاربها ملك خاص لها اثناء الزواج وبعد الفرقة ولايجوز للزوج التصرف فيه الا باذنها لقوله تعالى (واتوا النساء صدقاتهن نحلة فأن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاً) فيقاس على الصداق غيره من مال الزوجة . 4- كل مايشتريه الزوج لتأمين البيت الشرعي ومتطلباته وكل مايقدم له من اهله واصدقائه من الهدايا يعد ملكا له ملكية خاصة اثناء الزواج وبعد الفرقة الا انه يجوز للزوجة استعماله والانتقاع به اثناء قيام الزوجية ولكن لايحق لها ان تتصرف تصرفا يزيل الملكية الا باذن الزوج. 5- اذا كانت هناك هدايا بمناسبة الزواج قدمت لرعاية كلا الزوجين فتعتبر اموالا مشتركة بينهما مالم يقم دليل على خلاف ذلك .. عند حصول الخلاف ثم يحدثنا العلامة الزلمي في حالة حصول خلاف بين الزوجين او ورثتهما او ورثة احدهما مع الاخر بعد الفرقة في عائدية اثاث البيت الشرعي قائلا : يكون الحكم الشرعي لحسم هذا الخلاف كالآتي : * مايخص النساء عرفا كالحلي والالبسة النسائية ونحو ذلك يحكم القاضي بعائديته للزوجة اذا لم يعارض الزوج واذا عارض وعجز عن اثبات اعتراضه تحلف الزوجة اليمين. * كل مايخص الرجال عرفا كالسلاح يحكم به للزوج بدون يمين اذا لم تعارض الزوجة والا فيحلف اليمين . * وكل مايصلح ان يكون ملكا لكل منهما فالاصل انه ملك الزوج لانه المكلف بتأمين البيت الشرعي ومتطلبات الحياة الاسرية فعند الخلاف فيه تطبق قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) ..فعلى الزوجة اثبات دعوى ملكيتها اياه لانها تدعي خلاف الاصل فاذا لم تثبت بالبينة المعتبرة فعلى الزوج اليمين لانه مع الاصل . ثم نسأل د. الزلمي : يرينا الواقع العملي ان كثيرا من الزوجات تقر اثناء العقد اما خجلا او بدافع عاطفي انها قد قبضت معجل المهر ويذكر ذلك في العقد في حين ان الزوج لم يسلمها المهر نقدا وانما يشتري بمبلغه اثاث بيت الزوجية ويظهر امام البائع انه اشتراه من ماله فهل ان هذا الواقع يعدل من المسلمات التي ذكرتها سابقا ؟ يجيب قائلا : كل ماتشتري المرأة بمهرها هو لها باتفاق الجميع فاذا تمت الخطبة ثم عدل احدهما عن الخطبة قبل الزواج واشترت الخطيبة اثاثا بالمهر فملكية هذا الاثاث لاتستقر اذا حصل العدول منها هي ترد للزوج المهر لان من اثار الزواج فالفقهاء متفقون على ان كل ماتشتريه الزوجة من مالها الخاص ملك لها.. ثم اجاب عن سؤال يتعلق بالخلاف الحاصل بين المرأة العاملة وبين زوجها على ملكية جهار تلفزيون قام الزوج بشرائه باسمه وقالت الزوجة انها مكنت الزوج من شرائه بعد ماقامت بتسديد بدل ايجار الدار وانفقت على شراء الطعام؟ فيقول : المذهب الشافعي يقول في مثل هذه الحالة بان للزوجة استرداد ما أنفقته على الطعام وبدل الايجار وان جهاز التلفزيون يبقى ملكاً للزوج .. الاصل في الشريعة ان كل من قدم شيئا للطرف الاخر يعتبر متبرعا حتى من انفق على زوجة الغائب يعتبر متبرعا . ثم تحدث عن حالة الزوجة المتبرعة بتسديد بدل الايجار والانفاق على الطعام .. وفيما الى ارجاء الزواج بقطعة من الاثاث لدار الزوجية .. هل يعتبر ذلك تبرعا به الى البيت وبالتالي تعتبر تلك القطعة للزوجة ؟ يجيب د. الزلمي : هذا التبرع تسري عليه احكام الهبة، فالشافعية تقول : ان المرأة اذا وهبت زوجها فلها استرداد ماوهبت بعد الفرقة . واشار العلامة د.مصطفى الزلمي الى اتجاه محكمة التمييز لحسم المنازعات حول اثاث بيت الزوجية مؤكدا بان هذا الاتجاه مطابق للاتجاه الفقهي ايضا.. يذكر ان قضاء محكمة التمييز اتجه في عام 1987 الى اعتبار ماجلبته الزوجة وما اهدي لها من الاثاث ملكا لها وما ملكه الزوج ووضعه في دار الزوجية ملكا لها ايضا بافتراض ان ذلك كان هبة مئه لها. اما بعدعام 1987 فقد اتجهت محكمة التمييز الى اعطاء الحق للزوج اثبات ملكيته للاثاث المتنازع عليه واذا ادعت الزوجة بهبته هذا الاثاث لها فهل المكلفة باثبات الهبة واستمر هذا الاتجاه حتى عام 1997 حيث اتجهت محكمة التمييز الى تحكيم القواعد العامة في الاثبات عند التنازع على متاع البيت فذكرت في الكثير من قراراتها اذا كان اثاث الزوجية مشترى من المهر او اهدى للزوجة من اهلها او غيرهم فانه ملك للزوجة اما غير ذلك من الاثاث فينطبق عليه القواعد العامة في الاثبات فما جلبه الزوج يكون ملكا له الى ان تثبت الزوجة بانه هبة لها وماجلبته الزوجة يكون ملكا لها الى ان يثبت الزوج خلاف ذلك ..
    ..............


    عدل سابقا من قبل جاسم شلال في الثلاثاء يناير 31, 2012 3:56 am عدل 2 مرات
    يونس الحديدي
    يونس الحديدي


    عدد المساهمات : 5
    نقاط : 9
    تاريخ التسجيل : 05/01/2012

    الاثاث الزوجية ومشاكله  Empty رد: الاثاث الزوجية ومشاكله

    مُساهمة من طرف يونس الحديدي الخميس يناير 19, 2012 5:20 am

    شكرا لك على هذه المقالة ولكن القانون الوضعي غير ذلك ومعظم الناس يعملون به ولا يلتفتون الى الحكم الشرعي

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 15, 2024 8:57 am