بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف زكاة الفطر
الزكاة : من معانيها النماء والزيادة والصلاح .
والفطر : اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطاراً .
وإنما أضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها .
وورد في بعض ألفاض صحيح البخاري : (( زكاة الفطر في رمضان )) .
قال ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس لأنها مأخوذة من الفطرة التي أصل الخلقة.
تعريفها عند الفقهاء
( صدقة تجب بالفطر من رمضان , بمقدار معين , وشروط معينة , عن كل مكلف ومن تلومه نفقته ) .
حكمة مشروعيتها
لمشروعيتها حكم كثيرة ومنها :
1. الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد .
2. إدخال السرور على ضيق اليد ليشارك بقية الناس في فرحهم بقدوم العيد .
3. طهارة لصوم من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث .
روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) انه قال ك {فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } .
[ أخرجه أبو داود 1/505 , وابن ماجه 1/585 ] .
حكمها التكليفي
1. هي فرض وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة .
2. هي واجبة وهو قول الأحناف .
وسواء إذا قلنا هي مفروضة أو واجبة فمن تركها يأثم .
واستدل من قال بوجوبها أو بفرضيتها بما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ( رضي الله عنه ) انه قال : { فرض الرسول (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } . [ رواه البخارى 2/547 , ومسلم واللفظ له 2/677 ] .
مما تخرج زكاة الفطر
تخرج زكاة الفطر مما يقتات الناس , ولكن عل يجوز إخراجها من غير أقوات أهل البلد وإذا كانوا يقتاتون أجناساً مختلفة فمن أي الأجناس تخرج كل ذلك حصل فيه خلاف بين الفقهاء :
1. قال المالكية وهو الراجح عند الشافعية : الواجب في صدقة الفطر إخراجها من غالب قوت البلد المخرج ولا يجوز أن يعدل إلى قوت غير بلده إلا إذا كان الذي عدل إليه أفضل من قوت بلده . وإذا كانوا يقتاتون أجناساً مختلفة من الطعام ليست بعضها بأغلب من بعض فله أن يخرج زكاة الفطر من أيها شاء والأفضل أحسنها لقوله تعالى :لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران/92] .
2. وقال الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية: المزكي مخير بين الأقوات التي تصبح زكاة الفطر فله أن يخرجها من قوت بلده أو قوت غير بلده ؛ وفي بلده يتخير الأصناف فيزكي منها ما شاء .. ودليلهم ظاهر حديث أبى سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال(كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب)) [ رواه البخاري 548/2 , ومسلم 678/2 ] وأهل المدينة لم يكونوا يقتاتون كل ذلك فدل على انه مخير في الجميع .
تقدير زكاة الفطر
حصل خلاف في تقديرها بين الفقهاء على رأيين :
1. قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: (هي صاع من كل الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر سواء كان برا أو شعيراً أو دقيقهما أو زبيباً لما روى أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال : (( كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب )) [ رواه مسلم 5/132 ] .
قال أبو حنفية : هي نصف صاع من الحنطة وسويقه أو صاع من شعير أو تمر لما روى عبدالله بن ثعلبة عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : (( أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد أو صغير أو كبير )) . [ أخرجه أبو داود 1/509 , وأحمد في مسنده 5/432 ] .
مقدار الصاع
اختلف الفقهاء في مقدار الصاع على قولين :
1. قال الجمهور : الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي ويساوي الآن (2172) غراماً . ودليلهم : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لكعب بن عجره : (( تصدق بفرق بين ستة مساكين )) .
و"الفرق" هو ثلاثة آصع , والفرق ستة عشر رطلاً فثبت أن الصاع خمسة أرطال وثلث .
2. قال أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال وهو أربعة أمداد ويساوي الآن (3261) غراماً .
ودليله ما روى انس بن مالك قال : (( قال كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يتوضأ بالمد وهو رطلان ويغتسل بالصاع )) . فعلم من حديث انس أن مقدار المد رطلان ؛ ويلزم أن يكون صاع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعة أمداد وهي ثمانية أرطال لأن المد ربع صاع بالاتفاق .
جواز دفع زكاة الفطر بقيمتها من المال
ذهب الحنيفة إلى جواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها من النقود , كما صنع معاذ (رضي الله عنه) مثل ذلك في اليمن فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/113 . وهو الأفضل ولأنه أنسب لحال الفقراء الآن في زماننا وأقرب إلى الحكمة من تشريعها وهي أغناؤهم عن السؤال في يوم العيد .
فحوى الكلام
1. إن المسلم إذا أراد أن يزكي زكاة الفطر من المواد الغذائية فعليه ان يزكيها على تقدير الجمهور أي يدفع (2172) غراماً من أي مادة يريد أن يزكي منها .
2. ورد في أحاديث زكاة الفطر أنواع متعددة من الأقوات متفاوتة في الثمن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولعل في هذا إشارة إلى أن المزكي عليه أن يدفع للفقراء بما يتناسب مع حاله فإن كان حاله دون الوسط دفع من الشعير وان كان وسطاً يدفع دفع من الحنطة أو التمر وإن كان غنياً دفع من الزبيب وهو الأغلى بين الأصناف .
3. وإذا أراد أن يزكي نقوداً فعليه ان يقدرها على مذهب الحنفية القائلين بجواز دفع القيمة (16305) غراماً . ومن الشعير والتمر (3261) غراماً .
واليوم لما سألنا في الأسواق عن قيمة المواد وجدنا أنّ أقل ما يجزى في الفطر (1000) دينار, مقداراً ذلك بالحنطة , وذلك أرفق بحال المعطي والآخذ .
فمن كانت حالته ميسورة يقدرها بالتمر , ومن كانت حالته ميسورة أكثر يقدرها بالزبيب , والله أعلم
ينظر : الفتوى الصادرة عن المجمع العلمي للائمة والدعاة وعن هيئة الإفتاء والاستشارات الشرعية ـ شهر رمضان ـ 1427هـ ...........
تعريف زكاة الفطر
الزكاة : من معانيها النماء والزيادة والصلاح .
والفطر : اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطاراً .
وإنما أضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها .
وورد في بعض ألفاض صحيح البخاري : (( زكاة الفطر في رمضان )) .
قال ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس لأنها مأخوذة من الفطرة التي أصل الخلقة.
تعريفها عند الفقهاء
( صدقة تجب بالفطر من رمضان , بمقدار معين , وشروط معينة , عن كل مكلف ومن تلومه نفقته ) .
حكمة مشروعيتها
لمشروعيتها حكم كثيرة ومنها :
1. الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد .
2. إدخال السرور على ضيق اليد ليشارك بقية الناس في فرحهم بقدوم العيد .
3. طهارة لصوم من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث .
روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) انه قال ك {فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } .
[ أخرجه أبو داود 1/505 , وابن ماجه 1/585 ] .
حكمها التكليفي
1. هي فرض وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة .
2. هي واجبة وهو قول الأحناف .
وسواء إذا قلنا هي مفروضة أو واجبة فمن تركها يأثم .
واستدل من قال بوجوبها أو بفرضيتها بما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ( رضي الله عنه ) انه قال : { فرض الرسول (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } . [ رواه البخارى 2/547 , ومسلم واللفظ له 2/677 ] .
مما تخرج زكاة الفطر
تخرج زكاة الفطر مما يقتات الناس , ولكن عل يجوز إخراجها من غير أقوات أهل البلد وإذا كانوا يقتاتون أجناساً مختلفة فمن أي الأجناس تخرج كل ذلك حصل فيه خلاف بين الفقهاء :
1. قال المالكية وهو الراجح عند الشافعية : الواجب في صدقة الفطر إخراجها من غالب قوت البلد المخرج ولا يجوز أن يعدل إلى قوت غير بلده إلا إذا كان الذي عدل إليه أفضل من قوت بلده . وإذا كانوا يقتاتون أجناساً مختلفة من الطعام ليست بعضها بأغلب من بعض فله أن يخرج زكاة الفطر من أيها شاء والأفضل أحسنها لقوله تعالى :لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران/92] .
2. وقال الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية: المزكي مخير بين الأقوات التي تصبح زكاة الفطر فله أن يخرجها من قوت بلده أو قوت غير بلده ؛ وفي بلده يتخير الأصناف فيزكي منها ما شاء .. ودليلهم ظاهر حديث أبى سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال(كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب)) [ رواه البخاري 548/2 , ومسلم 678/2 ] وأهل المدينة لم يكونوا يقتاتون كل ذلك فدل على انه مخير في الجميع .
تقدير زكاة الفطر
حصل خلاف في تقديرها بين الفقهاء على رأيين :
1. قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: (هي صاع من كل الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر سواء كان برا أو شعيراً أو دقيقهما أو زبيباً لما روى أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال : (( كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب )) [ رواه مسلم 5/132 ] .
قال أبو حنفية : هي نصف صاع من الحنطة وسويقه أو صاع من شعير أو تمر لما روى عبدالله بن ثعلبة عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : (( أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد أو صغير أو كبير )) . [ أخرجه أبو داود 1/509 , وأحمد في مسنده 5/432 ] .
مقدار الصاع
اختلف الفقهاء في مقدار الصاع على قولين :
1. قال الجمهور : الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي ويساوي الآن (2172) غراماً . ودليلهم : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لكعب بن عجره : (( تصدق بفرق بين ستة مساكين )) .
و"الفرق" هو ثلاثة آصع , والفرق ستة عشر رطلاً فثبت أن الصاع خمسة أرطال وثلث .
2. قال أبو حنيفة : الصاع ثمانية أرطال وهو أربعة أمداد ويساوي الآن (3261) غراماً .
ودليله ما روى انس بن مالك قال : (( قال كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يتوضأ بالمد وهو رطلان ويغتسل بالصاع )) . فعلم من حديث انس أن مقدار المد رطلان ؛ ويلزم أن يكون صاع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعة أمداد وهي ثمانية أرطال لأن المد ربع صاع بالاتفاق .
جواز دفع زكاة الفطر بقيمتها من المال
ذهب الحنيفة إلى جواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها من النقود , كما صنع معاذ (رضي الله عنه) مثل ذلك في اليمن فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/113 . وهو الأفضل ولأنه أنسب لحال الفقراء الآن في زماننا وأقرب إلى الحكمة من تشريعها وهي أغناؤهم عن السؤال في يوم العيد .
فحوى الكلام
1. إن المسلم إذا أراد أن يزكي زكاة الفطر من المواد الغذائية فعليه ان يزكيها على تقدير الجمهور أي يدفع (2172) غراماً من أي مادة يريد أن يزكي منها .
2. ورد في أحاديث زكاة الفطر أنواع متعددة من الأقوات متفاوتة في الثمن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولعل في هذا إشارة إلى أن المزكي عليه أن يدفع للفقراء بما يتناسب مع حاله فإن كان حاله دون الوسط دفع من الشعير وان كان وسطاً يدفع دفع من الحنطة أو التمر وإن كان غنياً دفع من الزبيب وهو الأغلى بين الأصناف .
3. وإذا أراد أن يزكي نقوداً فعليه ان يقدرها على مذهب الحنفية القائلين بجواز دفع القيمة (16305) غراماً . ومن الشعير والتمر (3261) غراماً .
واليوم لما سألنا في الأسواق عن قيمة المواد وجدنا أنّ أقل ما يجزى في الفطر (1000) دينار, مقداراً ذلك بالحنطة , وذلك أرفق بحال المعطي والآخذ .
فمن كانت حالته ميسورة يقدرها بالتمر , ومن كانت حالته ميسورة أكثر يقدرها بالزبيب , والله أعلم
ينظر : الفتوى الصادرة عن المجمع العلمي للائمة والدعاة وعن هيئة الإفتاء والاستشارات الشرعية ـ شهر رمضان ـ 1427هـ ...........