بسم الله الرحمن الرحيم
{ أحكام الأضاحي }
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :
الأضحية :- هي ما يذبح من بهيمة الأنعام من أيام مخصوصة ( يوم الأضحى وأيام التشريق وهي يوم عيد الأضحى و11 و12 و13 من ذي الحجة ) . سواء أكان في مكة أو في غيرها للحاضر والمسافر بنية التقرب لله سبحانه وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد .
حكم الأضحية :- ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة, وذهب ربيعة, والليث بن سعد, وأبو حنيفة, والأوزاعي ـ رحمهم الله تعالى ـ إلى أنها واجبة على الموسر لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من وجد سعة فلم يضح فلا يحضر مصلانا " رواه أحمد , وابن ماجه , وصححه الألباني " في صحيح الجامع " رقم (6490) . وانظر المجموع للنووي (8/385) والهداية (للمرغيناني) (4/403) .
عن كم تجزئ الأضحية :- وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته لقوله (صلى الله عليه وسلم) : " إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية " رواه أبو داود, وحسنه الحافظ في الفتح (10/6) والألباني في صحيح أبي داود (2421) .
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في الإبل والبقر, وقد صح في رواية أن الإبل تجزئ عن عشرة, فعن ابن عباس (رضي الله عنه) قال " كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سفر فحضر الأضحى, فاشتركنا في الجزور عن عشرة, والبقر في سبع " رواه ابن ماجه وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " (2536) .
ما يجزئ من الأضاحي :- يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام لقوله تعالى: ( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) [الحج : 34 ] , والأنعام هي الإبل والبقر , والغنم , ولا يجزئ غيرها . ويجزئ الثني (أي ما ظهرت ثنيتان ) :
- فالإبل (أي الجمل) : فيشترط ان تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت في السادسة .
- والبقر : فيشترط أن يكون قد تم له سنتان ودخلت في الثالثة .
- والغنم : فإن كان من (الماعز) فيشترط أن يكون قد تم له سنتان ودخلت في الثالثة . وأما الضأن (الخروف) : فيجوز أن يضحي بما تم له سنة ودخل في الثانية ويستحب أن يكون قد تم له سنتان ودخل في الثالثة وذلك على الأشهر من أقوال أهل العلم كما هو ترجيح النووي , انظر المجموع للنووي (8/393) .
ما لا يجزئ من الأضاحي :- ولا يجزئ في الأضحية (العوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء) . وعن علي (رضي الله عنه) قال " أمرنا (صلى الله عليه وسلم) أن نستشرف العين والأذن " صحيح ابن ماجه (2544) للألباني .
وعن عبيد ابن فيروز قال : سألت البراء بن عازب : مالا يجوز في الأضاحي ؟ قال : قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) – وأصابعي اقصر من أصابعه وأناملي أقصرُ من أنامله – فقال : " أربعٌ لا تجوز لهم الأضاحي : العوراء بينٌ عورها, والمريضة بينٌ مرضها , والعرجاء بينٌ ظلعها, والكسير التي لا تنقي " رواه أبو داود (2803) والترمذي (1541) والنسائي (7/214) وصححه الألباني في صحيح الجامع (886).
مايحرم على المضحي :- يحرم ما أراد التضحية – من أول ليلة من ليالي ذي الحجة وحتى يضحي – أخذ شيء من شعره أو ظفره لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي " رواه مسلم (1977). والتحريم مذهب , أحمد , انظر المعتمد (1/370) . والمشهور عند الشافعية الكراهة وهو ترجيح النووي انظر المجموع (8/391) .
وقت الأضحية :- يدخل وقت التضحية بعد صلاة من الإمام في يوم العيد , لحديث البراء بن عازب (رضي الله عنه) قال " قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي , تم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شىء " رواه البخاري (5545) .
ويمتد وقت الأضحية إلى ماقبل غروب آخر أيام التشريق , ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلاً ونهاراً . راجع المجموع للنووي ( 8/390–391 ) .
أحكام المضحين :-
1- أن لا يأخذ من شعره أو أظفاره ولا من بشرته شيئاً . لما رواه مسلم (1977) وقد سبق .
2- يستحب له أن يذبح أضحية بنفسه وبذكر اسم الله عليها وجوباً , وإن وكل غيره يستحب له ان يشهد إراقة الدم .
3- يستحب أن يقسمها ثلاثاً (ثلثاً يأكله وثلثاً يهديه وثلثاً يتصدق به) والصدقة واجبة لقوله تعالى: ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [الحج : 36]
والحمد لله رب العالمين , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.......
{ أحكام الأضاحي }
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :
الأضحية :- هي ما يذبح من بهيمة الأنعام من أيام مخصوصة ( يوم الأضحى وأيام التشريق وهي يوم عيد الأضحى و11 و12 و13 من ذي الحجة ) . سواء أكان في مكة أو في غيرها للحاضر والمسافر بنية التقرب لله سبحانه وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد .
حكم الأضحية :- ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة, وذهب ربيعة, والليث بن سعد, وأبو حنيفة, والأوزاعي ـ رحمهم الله تعالى ـ إلى أنها واجبة على الموسر لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من وجد سعة فلم يضح فلا يحضر مصلانا " رواه أحمد , وابن ماجه , وصححه الألباني " في صحيح الجامع " رقم (6490) . وانظر المجموع للنووي (8/385) والهداية (للمرغيناني) (4/403) .
عن كم تجزئ الأضحية :- وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته لقوله (صلى الله عليه وسلم) : " إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية " رواه أبو داود, وحسنه الحافظ في الفتح (10/6) والألباني في صحيح أبي داود (2421) .
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في الإبل والبقر, وقد صح في رواية أن الإبل تجزئ عن عشرة, فعن ابن عباس (رضي الله عنه) قال " كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سفر فحضر الأضحى, فاشتركنا في الجزور عن عشرة, والبقر في سبع " رواه ابن ماجه وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " (2536) .
ما يجزئ من الأضاحي :- يشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام لقوله تعالى: ( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) [الحج : 34 ] , والأنعام هي الإبل والبقر , والغنم , ولا يجزئ غيرها . ويجزئ الثني (أي ما ظهرت ثنيتان ) :
- فالإبل (أي الجمل) : فيشترط ان تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت في السادسة .
- والبقر : فيشترط أن يكون قد تم له سنتان ودخلت في الثالثة .
- والغنم : فإن كان من (الماعز) فيشترط أن يكون قد تم له سنتان ودخلت في الثالثة . وأما الضأن (الخروف) : فيجوز أن يضحي بما تم له سنة ودخل في الثانية ويستحب أن يكون قد تم له سنتان ودخل في الثالثة وذلك على الأشهر من أقوال أهل العلم كما هو ترجيح النووي , انظر المجموع للنووي (8/393) .
ما لا يجزئ من الأضاحي :- ولا يجزئ في الأضحية (العوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء) . وعن علي (رضي الله عنه) قال " أمرنا (صلى الله عليه وسلم) أن نستشرف العين والأذن " صحيح ابن ماجه (2544) للألباني .
وعن عبيد ابن فيروز قال : سألت البراء بن عازب : مالا يجوز في الأضاحي ؟ قال : قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) – وأصابعي اقصر من أصابعه وأناملي أقصرُ من أنامله – فقال : " أربعٌ لا تجوز لهم الأضاحي : العوراء بينٌ عورها, والمريضة بينٌ مرضها , والعرجاء بينٌ ظلعها, والكسير التي لا تنقي " رواه أبو داود (2803) والترمذي (1541) والنسائي (7/214) وصححه الألباني في صحيح الجامع (886).
مايحرم على المضحي :- يحرم ما أراد التضحية – من أول ليلة من ليالي ذي الحجة وحتى يضحي – أخذ شيء من شعره أو ظفره لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي " رواه مسلم (1977). والتحريم مذهب , أحمد , انظر المعتمد (1/370) . والمشهور عند الشافعية الكراهة وهو ترجيح النووي انظر المجموع (8/391) .
وقت الأضحية :- يدخل وقت التضحية بعد صلاة من الإمام في يوم العيد , لحديث البراء بن عازب (رضي الله عنه) قال " قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي , تم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شىء " رواه البخاري (5545) .
ويمتد وقت الأضحية إلى ماقبل غروب آخر أيام التشريق , ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلاً ونهاراً . راجع المجموع للنووي ( 8/390–391 ) .
أحكام المضحين :-
1- أن لا يأخذ من شعره أو أظفاره ولا من بشرته شيئاً . لما رواه مسلم (1977) وقد سبق .
2- يستحب له أن يذبح أضحية بنفسه وبذكر اسم الله عليها وجوباً , وإن وكل غيره يستحب له ان يشهد إراقة الدم .
3- يستحب أن يقسمها ثلاثاً (ثلثاً يأكله وثلثاً يهديه وثلثاً يتصدق به) والصدقة واجبة لقوله تعالى: ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [الحج : 36]
والحمد لله رب العالمين , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.......