منتدى الحياة الموصلية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الحياة الموصلية

منتدى الحياة الموصلية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الحياة الموصلية

منتدى ( ادبي - علمي - ثقافي - رياضي )


2 مشترك

    اقوال العلماء في ( الصلاة في الرحال )

    احمد العروشي
    احمد العروشي


    عدد المساهمات : 12
    نقاط : 22
    تاريخ التسجيل : 24/03/2011

    اقوال العلماء في ( الصلاة في الرحال ) Empty اقوال العلماء في ( الصلاة في الرحال )

    مُساهمة من طرف احمد العروشي الخميس مارس 31, 2011 12:08 am

    قال البخاري رحمه الله :
    عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ
    وحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ ( صحيح البخاري 2 / 80 )
    ( باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال )
    قال الامام النووي وغيره : الرحال المنازل سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك واحده رحل
    في رواية ( من شاء فليصل في رحله ) فيه دليل على أن الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة .
    وفي رواية ابن عمر أخرجها الشيخان بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال ) .
    وفي رواية سمرة أخرجها أحمد من طريق الحسن عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم حنين في يوم مطير ( الصلاة في الرحال ) زاد البزار ( كراهة أن يشق علينا رحاله ) .
    وفي رواية أبي المليح عن أبيه أخرجها أبو داود بلفظ ( أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه و سلم مناديه أن الصلاة في الرحال ) قال المنذري وأبو المليح : اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه وأبوه له صحبة أنتهى .
    وفي رواية عبد الرحمن بن سمرة أخرجها الحاكم وعبد الله بن أحمد في زيادات السند بلفظ ( إذا كان مطر وابل فصلوا في رحالكم ) وفي إسناده ناصح بن العلاء وهو منكر الحديث قاله البخاري , وقال بن حبان لا يجوز الاحتجاج به ووثقه أبو داود كذا في التلخيص , وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة لأحاديث الباب ولحديث بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : ( إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم )فكأن الناس استنكروا فقال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض رواه البخاري في صحيحه وبوب عليه الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر .
    قال الحافظ في الفتح : أورد المصنف يعني البخاري هنا حديث بن عباس وهو مناسب لما ترجم له وبه قال الجمهور ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره وعن مالك لا يرخص في تركها بالمطر وحديث بن عباس هذا حجة في الجواز انتهى .
    واعلم أنه وقع في حديث بن عمر المذكور في رواية للبخاري في الليلة الباردة أو المطيرة وفي صحيح أبي عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح , قال الشوكاني وفيه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة , ونقل بن بطال فيه الاجماع لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل
    وفي السنن من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة وفيها بأسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم وكذلك في حديث بن عباس في يوم مطير قال الحافظ :
    ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار صريحا أنتهى كلام الشوكاني
    وقال الكرماني : ( هل يكفي المطر فقط أو الريح أو البرد في رخصة ترك الجماعة أم احتجاج إلى ضم أحد الأمرين بالمطر ؟
    فأجاب بأن كل واحد منها عذر مستقل في ترك الحضور إلى الجماعة نظرا إلى العلة وهي المشقة ) انتهى كلام الكرماني
    ورواية أبي عوانة المذكورة نص صريح في أن كل واحد منها عذر مستقل في التأخر عن الجماعة فإن كلمة : ( أو ) فيها للتنويع لا للشك والله تعالى أعلم
    وقال القارىء في المرقاة :
    ( قال بن الهمام عن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة أي وحل كثير فقال لا أحب تركها وقال محمد في الموطأ الحديث رخصة يعني قوله عليه السلام إذا أبتلت النعال فالصلاة في الرحال ) نتهى كلام القارىء
    وقال محمد في الموطأ بعد رواية حديث بن عمر المذكور ما لفظه : هذا رخصة والصلاة في الجماعة أفضل ) انتهى
    فقول القارىء يعني قوله عليه السلام : إذا أبتلّت الخ فيه نظر ظاهر وأما الحديث بلفظ إذا أبتلت النعال فالصلاة في الرحال فقال الحافظ في التلخيص : ( لم أره في كتب الحديث وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في الاقليد لم أجده في الأصول وإنما ذكره أهل العربية ) انتهى كلام الحافظ
    ( شرح النووي على صحيح مسلم 5 / 206 ) وانظر ( تحفة الاحوذي 2 / 375 )
    السفر مع المطر : وهذه رخصة تخص قوله صلى الله عليه و سلم : ( هل تسمع النداء قال نعم قال فلا رخصة لك ) وفي هذا الحديث دليل على جواز التأخر في حين المطر الدائم عن شهود الجماعة والجمعة لما في ذلك من أذى المطر والله أعلم لهذه الحال وإذا جاز للمطر الدائم والماء أن يصلي المسافر فيومئ من الركوع والسجود من أجل الماء والمطر والطين ولولا المطر الدائم والطين لم يجز ذلك له كان المختلف عن شهود الجمعة والجماعة أولى بذلك ( التمهيد لابن عبد البر 3 / 272 ) وانظر ( عمدة القارئ شرح صحيح البخاري 5 / 146) .
    قال الامام السيوطي :
    وأخرج بن ماجه عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا ؟ قال أبو المليح , قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الحديبية وأصابنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم صلوا في رحالكم ( زمن الحديبية ) بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثم أطلق على الموضع ويقال بعضه في الحل وبعضه في الحرم وهو أبعد أطراف الحرم على البيت وقال الزمخشري إنها على تسعة أميال من المسجد .
    وقال أبو العباس أحمد الطبري حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال ومن طريق جدة عشرة أميال ومن طريق الطائف سبعة أميال ومن طريق اليمن سبعة أميال ومن طريق العراق سبعة أميال انتهى .
    وقال الطرطوشي في قوله تعالى ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) هو صلح الحديبية قال بن القيم وكانت سنة ست في ذي القعدة على الصحيح ( لم يبتل أسفل نعالهم ) والمراد به قلة المطر .
    واعلم أنه في الإستدلال بهذه الرواية على ترجمة الباب نظر لأن الراوي لم يبين أن النداء المذكور كان لصلاة الجمعة نعم كانت هذه الواقعة يوم الجمعة فيحتمل أن هذا الأمر كان لصلاة الجمعة وكذا يحتمل أن يكون لغيرها من الصلاة وإن تعين احتمال يوم الجمعة فهذه واقعة سفر لا يستدل بها على الحضر والله أعلم ( عون المعبود شرح سنن ابي داود للسيوطي 3 / 272 )
    قال الشيخ ابن عثيمين :
    الأصل:وجوب فعل الصلاة في وقتها,فلا يحل تقديمها على وقتها,ولا تأخيرها عنه,لقول الله تعالى: ( كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103),وقد بين النبي صلي الله عليه وسلم أوقاتها بياناً كاملاً,لكن إذا كان هناك عذر يبل الثياب,أو وحل في الأسواق,أو نقع ماء يتأذى بها الناس فالجمع سنة,لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -:جمع النبي صلي الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر بين الظهر والعصر ,وبين المغرب والعشاء,فسألوه:لم فعل ذلك؟قال: أراد أن لا يحرج على أمته (1),أي أن لا يلحقها حرجاً بترك الجمع . واختلاف الناس عندكم في الجمع إما لأن بعض الأسواق يكون فيها العذر المبيح للجمع,وبعضها لا يكون فيها ذلك,وإما لأن بعض الأئمة يرى قيام العذر فيجمع,وبعضهم لا يرى ذلك فلا يجمع.والأمر واسع في هذا الاختلاف .
    ومتى شك الإنسان هل تحقق العذر أم لا,فلا يجمع,لأن الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها ولكن يقول للناس: من شق عليه الحضور للمسجد فليصل في بيته,لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة فيقول: صلوا في رحالكم,وهذا من يسر الإسلام,وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى .
    كتبه محمد الصالح العثيمين في 25/7/1418هـ .
    قال الامام الشوكاني : في رواية : ( ليصل من شاء منكم في رحله ) فيه التصريح بأن الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة . ثم قال الشوكاني :
    والأحاديث المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح ( نيل الاوطار 3 / 189 )
    قال الامام ابن حجر : فِي رواية { لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ } مَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّرَخُّصَ بِاجْتِمَاعِ الْبَرْدِ وَالْمَطَرِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ أَنَّ أَحَدَهُمَا رُخْصَةٌ وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الَّتِي تَلِيهَا { أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ } ، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ { فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ } وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ أَحَدَهُمَا عُذْرٌ وَلَكِنْ كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ الَّتِي أَتَى فِيهَا بِأَوْ مُقَيَّدَةٌ بِالسَّفَرِ وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ { إذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ فِي سَفَرٍ }
    فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَمَّا كَانَ السَّفَرُ لَا تَتَأَكَّدُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَيَشُقُّ الِاجْتِمَاعُ لِأَجْلِهَا اكْتَفَى فِيهِ بِأَحَدِ الْأُمُورِ بِخِلَافِ الْحَضَرِ فَإِنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ أَخَفُّ مِنْ السَّفَرِ وَالْجَمَاعَةُ فِيهِ آكَدُ وَلَكِنْ لَا أَعْلَمُ قَائِلًا بِالْفَرْقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ الْوَاوِ عَلَى رِوَايَةِ أَوْ لِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( طرح التثريب لابن حجر العسقلاني 3 / 55 )
    وقال : الْأَعْذَارَ الْمَذْكُورَةَ رُخْصَةٌ فِي مُطْلَقِ الْجَمَاعَةِ سَوَاءٌ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا وَقَدْ صَرَّحَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ { فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ } وَلَمْ يُفَرِّقْ أَصْحَابُنَا فِي أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ إلَّا مَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْعُدَّةِ عَنْ أَئِمَّةِ طَبَرِسْتَانَ أَنَّهُمْ أَفْتَوْا أَنَّ الْوَحَلَ الشَّدِيدَ عُذْرٌ فِي الْجَمَاعَةِ دُونَ الْجُمُعَةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عُذْرٌ فِيهِمَا مَعًا ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَحْجُوجٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدَغٍ ......الْحَدِيثَ .
    فِي أَمْرِهِ مُؤَذِّنَهُ أَنْ يَقُولَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَالرَّدَغُ وَالرَّزَغُ الطِّينُ وَقَالَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ : إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْت أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ .
    وفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَالِكٍ حَيْثُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْمَطَرَ وَالْوَحْلَ لَيْسَا بِعُذْرٍ فِي الْجُمُعَةِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أَنَّ الْمَطَرَ الشَّدِيدَ وَالْوَحْلَ عُذْرٌ فِيهَا .
    وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إنَّ الْمَطَرَ الْوَابِلَ عُذْرٌ ، وَقَيَّدَ أَصْحَابُنَا الْوَحَلَ بِالشَّدِيدِ وَأَطْلَقَ أَكْثَرُهُمْ الْمَطَرَ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِالشَّدِيدِ وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ أَذًى وَقَدْ أُطْلِقَ الْمَطَرُ وَالرَّدَغُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَكِنْ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَرِهْت أَنْ أَؤُمَّكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إلَى رُكَبِكُمْ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ الْوَحَلِ وَالْمَطَرِ ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْمَطَرِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَيُسْتَدَلُّ لِمَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا مِنْ إطْلَاقِهِمْ الْمَطَرَ فِي عُذْرِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ { شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ } لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد : إنَّ { ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ } وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا مُقِيمِينَ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُمْ صَلُّوا الْجُمُعَةَ فَيَكُونُ ظُهْرًا فَلَا يَبْقَى فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى الْجُمُعَةِ . ( طرح التثريب 3 / 62 ـ 63 )
    ملاحظات مهمة جدا :
    1 : ان الجمع للمطر كان في السفر اما في الحديبية ( كما عند ابن ماجة ) او في حنين ( كما عند احمد وابي داود ) , ولم يرد ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جمع في الحضر للمطر في رواية صحيحة صريحة ( انظر طرح التثريب 3 / 61 ) . والسبب في الجمع في السفر للمطر ( كما يقول ابن حجر في طرح التثريب ) : ان الجماعة لا تتأكد في السفر ويشق الاجتماع لها فيه , بخلاف الحضر فان المشقة اخفّ والجماعة آكد .
    2 : الجمع للمطر رخصة وليس سُنّة للفظ ( من شاء منكم ) , لذا قال العلماء : ان الصلاة في الجماعة افضل حتى وقت المطر .
    3 : اشترط العلماء جميعا وجود المشقة لجواز الجمع للمطركما هو شأن جميع الرخص , فهل المشقة حاصلة اليوم مع وجود الطرق المعبّدة والثياب الواقية والمظلات واجهزة التدفئة ؟؟؟
    4 : وجود مطر شديد مستمر ووحل كثير عالٍ وذلك لصريح قول ابن عباس ( تدوسون الطين الى ركبكم ) وهذا الطين الى الركب سببه بلا شكّ مطر غزير مستمر . اما رواية ( لم يبلّ اسافل ركبنا ) فهذا كان في السفر ( كما في صريح الروايات ) , مع انكار ابن حجر لهذه الرواية في التلخيص .
    5 : قول ابن حجر ( انه لا يعلم من فرّق بين السفر والحضر ) فنحن نقلنا عن السيوطي في عون المعبود خلاف ذلك والله اعلم .
    6 : قول الشيخ ابن عثيمين قول نفيس جدا لذا نقلناه كاملا بتمامه , ومنه وجوب فعل الصلاة في وقتها فهذا مما يغفل عنه المتساهلون بجمع الصلاة لأدنى مطر , ومنه ( اذا شك هل تحقق العذر ام لا فلا يجمع ) , فالعذر للجمع في المطر هذه الايام لا يتحقق لوجود الطرق المبلّطة والتكييفات والواقيات وغير ذلك , والله اعلم .
    7 : والعجيب من حال بعض هؤلاء المتساهلين بالجمع : انهم يجمعون لأدنى مطر ويتخلّفون عن الجماعة ثم لا يجد احدهم حرجا ان يذهب ـ بعد ذلك ـ للسمر مع الاصدقاء او شراء شئ من الاسواق او المشي في الطرقات , ونحن على يقين ان السلف لم يكن يمنعهم عن صلاة الجماعة الاّ المشقة التي تمنعهم من الخروج من البيت لأمر اخر , لأن امر الصلاة عندهم فوق كلّ شئ وأهم من كل مهم .
    يونس الحديدي
    يونس الحديدي


    عدد المساهمات : 5
    نقاط : 9
    تاريخ التسجيل : 05/01/2012

    اقوال العلماء في ( الصلاة في الرحال ) Empty رد: اقوال العلماء في ( الصلاة في الرحال )

    مُساهمة من طرف يونس الحديدي الخميس يناير 19, 2012 5:32 am

    شكرا لك على هذه المقالة الرائعة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:45 am