منتدى الحياة الموصلية



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الحياة الموصلية

منتدى الحياة الموصلية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الحياة الموصلية

منتدى ( ادبي - علمي - ثقافي - رياضي )


    الوقف وأحكامه في ظل تنظيمات إدارة الأوقاف العراقية

    جاسم شلال
    جاسم شلال
    مشرف مساعد
    مشرف مساعد


    عدد المساهمات : 392
    نقاط : 1143
    تاريخ التسجيل : 27/09/2010
    العمر : 56

    الوقف وأحكامه في ظل تنظيمات إدارة الأوقاف العراقية Empty الوقف وأحكامه في ظل تنظيمات إدارة الأوقاف العراقية

    مُساهمة من طرف جاسم شلال الأحد يوليو 03, 2011 3:31 pm




    الوقف وأحكامه في ظل تنظيمات إدارة الأوقاف العراقية
    الخبير القانوني د. زياد خالد المفرجي
    المشرف العام على موقع آثارهم
    المتخصص بشؤون الأوقاف في العراق

    مقدمة:

    إنَّ هذه النظرة المتعلقة بدراسة الأوقاف تهدف إلى بحث موضوع التنظيم القانوني لإدارتها في العراق ؛ وأهميتها ارتبطت بكون أنَّ الوقفَ يعد من أهم التصرفات التي يقوم بها الفرد في المجتمع الإسلامي ، فإدارة الأوقاف نظامٌ يعيش مع الناس في عبادتهم ، وتعليمهم ، وثقافتهم ، واقتصادهم ، وحياتهم الاجتماعية ، وإدارته بالصورة التي تتناسب مع هدف الواقفين المتمثل في شروط وقفياتهم ، يؤدي إلى حل الكثير من المشاكل التي تمر بها بلادنا ، والتي تتسم بطابع الاقتصادية ، وناهيك عن الفوائد الأخرى التي تترتب على حل تلك المشاكل ، كتقليل الجريمة ، والقضاء على البطالة ، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة ، ونشر العلمية بين الناس ، وغيرها من الفوائد التي لا تحصى سأتناول في محاضرتي المحاور الآتية :
    أولاً : مفهوم الوقف
    ثانياً : نبذة تأريخية عن تطور إدارة الأوقاف
    ثالثاً : أقسام الوقف في القانون العراقي
    رابعاً ً : التنظيمات التي تحكم إدارة الأوقاف في الوقت الحاضر

    أولاً : مفهوم الوقف :
    قبل الدخول في إيضاح التنظيمات القانونية لأدارة الأوقاف لابد من تصوير معنى الوقف .
    فالوقف في اللغة : مصدرٌ من الفعل الماضي وقف، والوقف ُ في اللغة يدَّل ُ على التمكث في الشيء ،والمنع . وفي الإصطلاح الفقهي : حبس العين على حكم ملك الله تعالى ، على وجهٍ تعود منفعته للعباد ، فيلزم ُ ولا يباع ُ ولا يوهب ُ ولا يورث ُ
    أما في ظل التظيمات القانونية فيمكن تعريفه بأنه : حبس العين المملوكة على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بالمنفعة على جهة خير تهدف إلى البر والنفع العام ، أو على جهة ذرية ، أو على كليهما . وقد اتجه القضاء العراقي ، في تكييفه للوقف إلى الأخذ بنظرية الإمام أبي يوسف ، الذي اعتبر الوقف من الإسقاطات ، كالعتق ، فالواقف إنما يسقط حقوق ملكيته في الموقوف . وحيث ُ أنَّ الإسقاطات لا تحتاج إلى القبول كما هو الحال في العقود ، عليه فإنَّ ركن الوقف هو الإيجاب فقط من دون قبول ، ويكون الوقف صحيحاً وإن لم يقبل الموقوف عليه ، ولكن الموقوف عليه إن كان معيناً ، فلا يستحق المنفعة إلاّ بالقبول ، وإن كان الموقوف عليه غير معين كالفقراء أو المساكين أو على وجهٍ من وجوه البر ، فالقبول ليس بشرطٍ لصحة الوقف.

    ثانياً : نبذة تأريخية عن تطور إدارة الأوقاف

    1- إنَّ إدارة الأوقاف في عهد النبوة ِ ، والخلافة الراشدة ، كانت تتم عن طريق المتولي ، والمتولي إمّا هو الواقف نفسه ، وإمّا من يعينه الواقف ، ولم يكن هناك جهاز مستقل للأوقاف وذلك لقلة الموقوفات .
    2- في العهد الأموي أخذت الإدارة ُ منحىً آخرَ ، فقد تولى القضاء ُ ولأولِ مرة إدارةَ الأوقاف ، وقد أثرَّ ذلك في جعل الأوقاف تتمتع بالاستقلاليةِ تبعاً لاستقلال القاضي ، الذي لايحكمه إلاّ الشرع .
    3- في العهدِ العباسيّ أنيطت الإدارة بأعلى سلطةٍ قضائيةٍ في الدولة ، وهي وظيفة ُ قاضي القضاة ، ونظمت ميزانية للأوقاف عن طريق أهلِ الخبرة ، وهناك جهة أ ُخرى تعاون ُ القضاء َفي هذا العهد ، وهي وظيفة ُ ناظر المظالم .
    4- في العهد المغوليّ ،حصل تطورٌ في الإدارة ، حيث أنيطت إلى موظف خاص سمي ( صدرَ الوقوفِ ) ، ولم تتسم الإدارة بالاستقرار ، بل كانت تتقلب بين صدر الوقوف ، وولاة بغداد ، وقاضي القضاة .
    5- في العهد العثمانيّ توسعتِ الأوقاف ُ ، وصدرتِ الكثير ُ من التنظيماتِ المتعلقة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف ، وقد تضمنت نصوصاً ذاتَ صياغةٍ عاليةٍ ، وتضمنت الكثيرَ من التفصيلات من أجلِ حمايةِ الأوقاف ، وقد تمَّ إنشاء ُ وزارةٍ مستقلةٍ للأوقافِ في الإستانة ، تدعى ( نظارة الأوقاف ) ، وقد ارتبطت بها مديريات ُ الأوقاف في الولايات التابعة للدولة العثمانية .
    ثالثاً :أقسام ُ الوقفِ في القانون العراقيّ
    نص قانون ُ إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 ، ومرسوم ُ جوازِ تصفية الوقف الذريّ رقم 1 لسنة 1955 ، على أقسام الوقف ، وتلك التقسيمات ُ بنيت على عدةِ اعتباراتٍ ، وباختلاف تلك الاعتبارات ظهرت العديد ُ من التقسيماتِ ، فباعتبار مصرفِ الوقفِ يقسم الوقف ُ إلى : الوقف الذريّ ، والوقفِ الخيريّ ،والوقفِ المشتركِ ، وباعتبار ملكية العين الموقوفة ، يقسم إلى : الوقف الصحيح ، والوقف غيرِ الصحيح ، وباعتبار من يتولى إدارتَه يقسم إلى :الوقف المضبوط ، والوقف الملحق ، إنَّ أغلبَ التقسيمات المذكورة كان مصدر ُها الأنظمةَ الصادرة في زمن الدولة العثمانية التي طبقت في العراق باعتباره أحد ولايات ِ الدولة العثمانية . إنَّ تحديدَ مفهوم تلك الأقسامِ له أهميةٌ كبيرة ، ومن عدةِ جوانب :
    1- إنَّ ذلك التحديد يعَّد ُ طريقاً لتحديد ِالشخص الذي يتولى إدارةِ الوقفِ ، فعلى سبيل المثال ، إنَّ الوقفَ الملحقَ الذي لم تنحلَّ توليته ، ولم تسحب ُ يد المتولي عنه ، فإنه يدار ُ من قبل المتولي ، في حين أنَّ الوقفَ المضبوطَ يدار ُ من قبل دوائرِ الأوقاف .
    2- نصب المتولي ، وعزله ، ومحاسبته ، يختلف بحسبِ ما إذا كان الوقف ُ ذرياً ، أو خيرياً ، أو مشتركاً .
    3- جوازِ رجوع الواقفِ عن وقفهِ ، وكذلك فيما يخص تصفيةَ الوقفِ ، فهذه الأمور ُ تختلف بحسبِ ما إذا كان الوقف ُ ذرياً ، أم خيرياً ، أم مشتركاً .

    التقسيم الأول : الوقف الذري ، والوقف الخيري ، والوقف المشترك

    أولا : الوقف ُ الذريّ :
    حدد مرسوم ُ جوازِ تصفية الوقف الذريّ المقصود به ، بقوله : (( ما يقفه الواقف ُ على نفسهِ ، أو ذريته ، أو عليهما معاً ، أو على شخصٍ معينٍ أو ذريته أو عليهما معا ، أو على الواقفِ وذريته ، مع شخصٍ معينٍ وذريته )). النتائج ُ المترتبة ُ على اعتبار الوقف ذرياً :
    1-التولية ُ على الوقف الذريّ ، ونصب ُ المتولي ، وعزله ، ومحاسبته ، تكون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية
    2- يحق لأحد المستحقين من المرتزقة ، أو ورثة المستحقين ، تصفية الوقف الذريّ
    3- إذا حكم بتصفية الوقف ، واكتسب الحكم ُ الدرجةَ القطعيةَ ، صار الوقف ُ ملكاً للمستحقين
    4- إذا كان الواقف ُحياً ، فله حق ُ الرجوع عن وقفه ، بطلبٍ يقدمه إلى محكمة البداءة ، للحصول قرارٍ بإبطال حجة الوقف ، وإعادة الموقوف إلى ملكيته
    5- يعد من الأشخاصِ المعنوية الخاصة
    ثانياً الوقف ُ الخيريّ ُ:
    مفهومه ورد في مرسومِ جوازِ تصفيةِ الوقف الذريِّ ، حيث بينه بقوله : (( ما وقف على جهة الخير حين إنشائه ، أو آل إليه نهائياً )). إنَّ نصَ المادة المذكورة لم تبين معنى جهة الخير ، ويبدو أنَّ المقصودَ من جهة الخير ،هو : البر ُ ، والنفع ُ العام ُ ، لأنَّ مصطلحَ الخيرية يشمل كل ما فيه إيصال ُ منفعةٍ أو دفع ُ مضرةٍ ، فالوقف ُ الخيريّ مرتبطٌ بالبر، والمنفعة العامة ، وهذا النفع ُ العام ُ قد يكون لقسمٍ من الناسِ ، وقد يكون لكل الناس
    ويفهم من مفهوم الوقف الخيري ، أنَّ الوقفَ الخيريَّ يأتي من مصدرين :
    الأولِ : أن يوقفَه الواقف ابتداءً على جهة الخير .
    الثاني :أن يتحولَ الوقف ُ الذريّ ُ إلى وقفٍ خيريٍ ، لأن الوقفَ الذريّ إذا انقطع مصرفه على الذرية ، يتحول على الفقراء ، أو الجهات الخيرية ، فتبقى الغلّة ُ لهم ، وبذلك ينشأ الوقف ُ الخيريّ ُ مآلاً
    النتائج ُ المترتبة ُ على اعتبار الخيرية في الوقف :
    1- لا يصح للواقف أن يرجعَ في وقفه الخيريِّ لأَنه خرج عن ملكه إلى ملك الله تعالى .
    2- يعد من الأشخاص المعنوية العامة ، وله ذمة مالية مستقلة .
    3- يعين المتولي بترشيحٍ من المحكمة الشرعية ، وقرارٍ من المجلس العلمي ، يصادق عليه مجلس الأوقاف الأعلى.
    4- لا يجوز بيعه، أو رهنه ، أو توريثه ، أو إعارته ، لأنَّ الموقوفَ خرج عن ملكية الواقف ، والتصرفات المذكورة مبنية على الملكية .
    5- لا يجوز تصفيته ؛ لأنه غير ُ مشمولٍ بمرسوم جواز تصفية الوقف الذريّ .
    6- لا يجوز الحجز على الأموالِ والأعيان الموقوفة ِ وقفاً صحيحاً ، أو بيعها لقاء الدين
    ثالثاً : الوقف المشترك :
    بين المرسوم ُ مفهومَه ، بقوله : (( ما وقفه الواقف على جهة الخير ، وعلى الأفراد ، أو الذراري )) ، ونسبة ُ الاشتراك فيه ، إمّا أن تكون معينةً ، وإمّا أن تكون غير معينة كالأوقاف الموقوفة على جهةٍ خيريةٍ ومشروطٌ فيها صرف الفضلة من غلتها على الأفراد أو الذراريِّ ، أوبالعكس .
    النتائج المترتبة على اعتبار الوقف مشتركاً :
    1- يجوز تصفيته وذلك لشموله بأحكام مرسوم جواز تصفية الوقف الذريّ
    2- يجوز الرجوع عنه طبقاً لنص المادة الرابعةَ عشرةَ من مرسوم جواز تصفية الوقف الذريّ .
    التقسيم الثاني : الوقف الصحيح ، والوقف غير الصحيح :

    يقسم الوقف باعتبار ملكيته للواقف أو للدولة ، إلى : وقفٍ صحيحٍ ووقفٍ غيرِ صحيحٍ .
    1- الوقف الصحيح :
    عرفه قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 بقوله : (( العين ُ التي كانت ملكاً ، فوقفت إلى جهةٍ من الجهات، ويشمل العقر الموقوف ))
    أما مصطلح (( العقر )) فهو : (( الحصة ُ العينية ُ الثابتة ُ لصاحب العقر أو من يحل محلَّه قانوناُ في حاصلات الأرض المعقورة )) ، وهو من الحقوق العينية الأصلية المتعلقة بعقار ،
    2- الوقف ُ غير ُ الصحيحِ :نشأ هذا الوقف ُ في عهد الدولة العثمانية ، ويطلق عليه الوقف الإرصاديّ ، وهو عند الفقهاء : تخصيص ُ الإمام غلّةَ بعض أراضي بيت المال لبعض الجهات. وقد عرَّفه قانون ُ إدارة الأوقاف بقوله : (( هو حق التصرف والعقر في الأراضي الأميرية المرصدين ، والمخصصين ، إلى جهة من الجهات )). وتسري على الأوقاف غيرِ الصحيحة ، الأحكام التي تسري على الأراضي الأميرية نفسها، غيرَ أنَّ الأعشار والرسوم كرسوم الفراغ والانتقال وبدل المحلولات وغيرها تعود إلى جهة الوقف لا إلى خزينة الدولة .
    التقسيم الثالث : الأوقاف المضبوطة ، والأوقاف الملحقة

    يقسم الوقف من حيث إدارته ، إلى : الوقفِ المضبوطِ ، والوقفِ الملحق ِ
    أولا : الوقف ُ المضبوط ُ :
    ويعرف بأنَّه : (( الوقف الذي آل إلى الخير ، وتديره دوائر ُ الأوقاف )) ، ويقسم الوقف المضبوط إلى الأقسام التالية
    1- الوقف الصحيحِ الذي لم تشترط التولية عليه لأحد ، أو انقطع فيه شرط التولية .
    2- الوقف غيرِ الصحيحِ .
    3- الوقف الذي مضت على إدارته خمس عشرة سنةً من قبل وزارة الأوقاف ، أو مديرية الأوقاف العامة ، أو ديوان الأوقاف ، أمّا في الوقت الحاضر فهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف .
    4- أوقاف الحرمين الشريفين ، عدا أوقاف الأغوات المشروط لهم .
    5- أعيان الجهات الخيرية الآيلة للأوقاف ، على وفق مرسوم جواز تصفية الوقف الذريِّ أو أي قانونٍ آخر يحلّ ُ محلَّه .

    ثانياً : الوقف ُ الملحق ُ :
    وقد عرَّفه القانون بقوله : (( هو الذي يديره متولٍ ، ومشروطٌ صرف غلته أو جزءٍ منها على المؤسسات الدينية والخيرية ، ويشمل الوقف الذريّ الذي يديره متولٍ ، والوصية بالخيرات التي تخرج ُ مخرجَ الوقفِ
    وقد عدَّ القانون الوقف الذري الذي يدير ُه متولٍ من الأوقاف الملحقة ، غيرَ أنَّ قانونَ المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ، جعل التولية عليه ، والإشراف على المتولي ، وعزله ومحاسبته ، من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية طبقا للمادة 300/ 3 منه .
    أمّا بالنسبة إلى الوصية بالخيرات التي تخرج ُمخرجَ الوقف ، كالوصية بغلّة دارٍ للخيرات على الدوام ، فإنها تعد وقفاً ولكن بشرط ألاّ تكون تلك الوصية صادرة من شخص في مرض الموت ، يقصد ُ بها التبرع والمحاباة ، وإلاّ فإنَّ أحكام الوصية هي التي تسري . وينبغي الإشارة إلى إنَّ هناك فرقاً بين الوصيةِ التي تخرج مخرج الوقف ، وبينَ الوقفِ الذي يخرج ُ مخرج الوصية، فالأخير ينظر لإضافته إلى ما بعد الموت ، فتجري فيه أحكام ُ الوصيةِ ، وعلى ضوء ذلك يتم تقويم التركة لمعرفة خروج الموقوف من الثلث ولا ينفذ ما يزيد على الثلث إلاّ بإجازة الورثة ، أمّا بالنسبةِ إلى الوصيةِ التي تخرج مخرج الوقف ، فينظر ُ إلى دلالةِ ألفاظِها ، فإن أفادت التأبيد والدوام فيحكم بكونها وقفاً ، كأن يقولَ : أوصيت بغلّة داري للخيراتِ على سبيلِ الدوامِ ، فلفظة ((الدوام)) أفادت التأبيد الذي هو من مقتضيات الوقف ، حيث إنَّ العبرةَ بحقيقة المسمى لا بالتسمية . فتكييف ُ التصرف بكونه وصيةً أم وقفاً يترتب عليه النتائج الخاصة بهذا التصرف ، فإذا قيل إنَّ هذا التصرف هو وصيةٌ خرجت مخرج الوقف ، فإنَّ جميع الأحكام المتعلقة بالوقف تترتب ُ عليه .
    المحور الثالث : التنظيمات التي تحكم إدارة الأوقاف في الوقت الحاضر
    صدرَ العديد ُ من القوانينِ والأنظمةِ والتعليماتِ التي تتعلق بإدارة الأوقاف في الوقت الحاضر ، وقد عالجت تلك التنظيمات ُ موضوعات شتى ، فقد صدر قانون ُ إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل ، وقانون ُ الخدمة في المؤسسات الدينية رقم 67 لسنة 1971 المعدل ، ونظام ُ المتولين رقم 46 لسنة 1970 ، ونظام ُ المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969 المعدل ، وقانون ُ إدارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنةِ 1966 المعدل، ونظام ُ العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969 المعدل ، ونظام ُ رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981 ، وقانون ُ إدارة واستثمار أموال الأوقاف رقم 18 لسنة 1993 المعدل ، وقانون ُ رعاية وإدارة دور العبادةِ المنشأةِ من الأشخاص الطبيعيةِ والمعنويةِ الخاصة رقم 62 لسنة 2000 ، يضاف إلى ذلك استمرار تطبيق مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 ، ونظام صرف الحصة الخيرية من الوقف المصفى رقم 4 لسنة 1959 ، وأخيراً لا أنسى الأحكامَ التي وردت في القوانينِ الأخرى ، والتي تعتبر مكَّملة لبعضِ القوانينِ المذكورة أعلاه . وسنتناول أهم التنظيمات التي تتعلق بإدارة الأوقاف :

    1- قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1964 المعدل :
    وضح هذا القانون في المادة الأولى مصطلحات الوقف الصحيح والوقف غير الصحيح والوقف الملحق ، وبين في المادة الثانية الأوقاف التي يديرها ديوان الأوقاف ، وهي الأوقاف المضبوطة والأوقاف الملحقة خلال انحلال توليتها أو سحب يد المتولي عنها بقرار من لجنة المحاسبة أو المحكمة الشرعية ، وبين في المادة الرابعة أن الأوقاف الملحقة يقوم الديوان بمهمة مراقبة الأوقاف الملحقة ، وبين في المادة السادسة استبدال الأوقاف ، وقد عدل القانون بموجب القانون رقم 40 لسنة 1999 وأهم الأحكام التي جاء بها التعديل أنه قد عاقب المتجاوز بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة وضمنه ضعف أجر المثل مع ضعف قيمة الأضرار ، وأجاز لرئيس الديوان أو من يخوله وضع اليد على العقار الموقوف وتخليته وفق الإجراءات التنفيذية بعد انتها مدة 30 يوماً من تأريخ تبليغ المستأجر بأمر التخلية ، وخوله تضمين المستأجر ضعف قيمة الأضرار التي أحدثه بالعقار الموقوف أو بموجوداته .
    2- مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 :
    هذا المرسوم يشمل الوقف الذري والوقف المشترك ، وقد بين في المادة الرابعة أن محكمة البداءة التي يقع فيها الوقف هي الجهة المختصة بتصفيتها ، وبين في المادة الرابعة عشرة بأن الواقف إذا كان حياً فله حق الرجوع عن وقفه بطلب يقدمه إلى محكمة البداءة لاستحصال قرار بابطال حجة الوقف وإعادة الموقوف إلى ملكه .

    3- ( نظام ُ المتولين ) رقم 46 لسنة 1970 :
    بين هذا النظام كيفية توجيه التولية ، وطريقة تعيين المتولي في الوقف الذري والمشترك حيث يتم ترشيحه من قبل المحكمة الشرعية وقرار من المجلس العلمي ، وحدد إثبات الأهلية للمتولي الذي يدير الوقف من خلال امتحان يجريه المجلس العلمي بكل ماله علاقة بالوقف من إدارة ومحاسبة ، وبين في المادة الرابعة بأن المتولي مسؤول عن غدارة الوقف بموجب شرط الواقف ووفق الأحكام الشرعية ، وحدد واجبات المتولي ، ومحاسبته وبين إن لجنة المحاسبة هي الجهة التي تنظر في الشكاوى المقدمة ضد النتولي التغلقة بكيفية إدارته للموقوفات أو بصرفه وارادات الوقف ، وبين اسباب عزل المتولي ، وبين القرارات التي تصدرها اللجنة وهي إما العزل وغما البراءة ، وبين طريقة الإعتراض على قرار اللجنة بأن يكون ذلك لدى مجلس الأوقاف الأعلى خلال عشرة ايام من تأريخ التبلغ ، وإذا انتهت المدة ولم يعترض عليه تقوم اللجنة بارسال القرار إلى المجلس لغرض المصادقة عليه .
    4- نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالوقاف رقم 45 لسنة 1969 المعدل :

    حدد هذا النظام لجنة التقدير ولجنة المزايدات والمناقصات ، وبين في المادة الثانية منه مدة المزايدة لإيجار الموقوف ولبيع المنقول منه بسبعة أيام وللإستبدال بثلاثين يوماً ، وحدد في المادة الثالثة منه مبلغ التأمينات بعشرين % من بدل السوم بالنسبة للمستغلات وللإستبدال ، وعشرة % بالنسبة للمنقول والمسقفات ، وبين النظام إن طريقة المزايدة تكون وفقاً لطريقة ( الضم) ، فقد ذكر في المادة السابعة منه أن الضمائم تقبل خلال مدة المزايدة وتدون في قائمة المزايدة رقماً وكتابة ، ومن ثم تقرر اللجنة الإحالة في المزايدات باسم صاحب الضم الأخير إذا وجدت أن البدل بلغ الحد اللآئق .وقد استثنى النظام من إجراء المزايدة في إيجار أو استبدال الموقوف في حالة إيجار الموقوف للدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ذات النفع العام .



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 4:05 pm